النظـام الداخلــي
للبرلمان الشبابي النموذجي
المقدمـة
في إطار مشروع "القادة الشباب من أجل سياسة غير طائفية في لبنان: البرلمان الشبابي النموذجي"، الذي يشكّل فرصة حقيقية لمشاركة الشباب في صنع السياسات العامة، وتمكينهم للمساهمة في تطوير الحياة السياسية على أُسس غير طائفية، إضافةً إلى زيادة الوعي والدعم الشعبي لفكرة دولة القانون الحاضنة للتنوع؛
وبعد إجراء انتخابات البرلمان الشبابي من قبل مؤسسة أديان- مركز رشاد للحوكمة الثقافية بتاريخ 24 تشرين الأول 2021؛
وانطلاقاً من إيمان إدارة المشروع بضرورة إعطاء الأعضاء المنتخبين وكافة الشباب اللبناني نموذجاً عن المشاركة بالعمل التشريعي على أسس الشراكة والشفافية والنزاهة؛
كان لا بد من وضع نظام داخلي يُنظم العمل ويضبط الإجراءات داخل البرلمان الشبابي طيلة مدة ولايته بالتنسيق مع إدارة المشروع ووفقاً لإمكانياتها اللوجستية والمادية.
يضع هذا النظام القواعد الأساسية التي تحكم عمل البرلمان الشبابي النموذجي والإجراءات المتبعة في تسيير أعماله سواء في اللجان النيابية أم في الهيئة العامة، بالإضافة إلى تحديد صلاحيات ومهام الأعضاء كما تحديد مهام هيئة المكتب، كما يتضمن هذا النظام حقوق وواجبات أعضاء البرلمان، والأصول التشريعية المتّبعة أمامه، وشروط تقديم اقتراحات القوانين وآلية درسها في اللجان المختصة وفي الهيئة العامة وطريقة التصويت عليها.
يلحظ هذا النظام أيضاً الأحكام المتعلقة بالفصل في صحة النيابة وفقاً للقانون رقم (1) "إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات ولجنة حل النزاعات الانتخابية" الصادر عن إدارة المشروع في 8 آذار 2021.
وأخيراً، يلحظ النظام الداخلي القواعد التي تنظّم حضور الجلسات والتغيب والعقوبات، والاستقالة، والوفاة، ومسار العمل التشريعي والمناقشات ومحاضر الاجتماعات وغيرها من الأمور والإجراءات التي تضبط سير العمل في البرلمان الشبابي النموذجي.
القوانين الصادرة عن البرلمان الشبابي هي قوانين نموذجية تعبّر عن أولويات الشباب وهي تعتبر بمثابة اقتراحات قوانين سيسعى الشباب لعرضها على المعنيين من أحزاب ومجموعات ومرشحين وسياسيين لتبنيها في المرحلة المقبلة.
الباب الأول: سير العمل في البرلمان الشبابي
الفصل الاول:
انتخاب هيئة مكتب البرلمان في الجلسة الافتتاحية
المادة 1:
تتألف هيئة مكتب البرلمان الشبابي من رئيس ونائب رئيس وأمين عام.
يتقدم أي عضو من البرلمان بترشيحه لأحد المناصب الثلاثة الخاصة بهيئة المكتب قبل الجلسة الافتتاحية ضمن مهلة وآلية تحددها إدارة المشروع.
المادة 2:
بعد الانتخابات النيابية النموذجية، يجتمع البرلمان الشبابي في جلسة افتتاحية بناءً على دعوة من إدارة المشروع وبإشرافها، تكون مخصصة فقط لانتخاب هيئة مكتب البرلمان الشبابي ورؤساء ومقرري اللجان
يقوم بأمانة السر العضوان الأكبر والأصغر سناً من بين الحاضرين.
المادة 3:
ينتخب البرلمان الشبابي أولاً، ولمدة ولايته، الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام، بالاقتراع السري، على أوراق مطبوعة سلفاً من قبل إدارة المشروع تتضمن أسماء المرشحين بناءً على المادة (1) من هذا النظام، وبالغالبية النسبية من أصوات المقترعين، وإذا تساوت الأصوات فيُعتبر العضو الأكبر سناً منتخباً.
يتم في الجلسة نفسها انتخاب رؤساء ومقرري اللجان الدائمة وفقاً لأحكام المادة (18) من هذا النظام.
المادة 4:
إذا شغر مقعد في هيئة مكتب البرلمان الشبابي، يجري انتخاب خلف له في أول جلسة يعقدها البرلمان وفقاً للإجراءات المقررة لملء هذا المقعد بموجب المادتين (1) و (3) من هذا النظام.
الفصل الثاني:
مهام وصلاحيات هيئة مكتب البرلمان
المادة 5:
رئيس البرلمان الشبابي:
- يمثّل البرلمان ويتكلم باسمه.
- يرعى أحكام النظام الداخلي للبرلمان الشبابي.
- يدعو إلى عقد الجلسات العامة بالتنسيق مع إدارة المشروع ويرأسها، ويتولى الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.
- يلفظ ويطبّق العقوبات وفق أحكام هذا النظام.
المادة 6:
يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حال غيابه أو عند تعذّر قيامه بمهامه.
إذا تعذر على الرئيس ونائبه متابعة رئاسة الجلسة، يتولى الرئاسة أكبر الاعضاء الحاضرين سناً وذلك بتكليف من الرئيس أو من نائبه، أو من إدارة المشروع في حال استحالة قيام الرئيس ونائبه بدورهما.
المادة 7:
يتولى الأمين العام:
- مساعدة الرئيس في تدوين أسماء طالبي الكلام.
- فرز أوراق الاقتراع.
- مراقبة تنظيم محاضر الجلسات وخلاصاتها.
إذا تغيّب الأمين العام عن حضور الجلسة، يكلّف الرئيس أميناً عاماً بدلاً عنه من الأعضاء الحاضرين.
المادة 8:
تتولى هيئة مكتب البرلمان، بالتنسيق مع إدارة المشروع، المهام الآتية:
- تقرير جدول الأعمال لكل جلسة من جلسات المجلس.
- نشر جدول الأعمال لكل جلسة إلكترونياً مع نسخة عن المشاريع والاقتراحات والتقارير موضوع جدول الأعمال قبل انعقاد الجلسة بأسبوع على الأقل.
المادة 9:
تخضع اجتماعات هيئة مكتب البرلمان الشبابي لأصول اجتماعات اللجان.
تنسق هيئة المكتب مع إدارة المشروع قبل اتخاذ القرارات الصادرة عنها بشكل نهائي.
الفصل الثالث:
الفصل في صحة النيابة
المادة 10:
يعتبر المرشح المُنتخب عضواً في البرلمان الشبابي، ويمارس جميع حقوق النيابة منذ إعلان نتيجة الانتخابات في دائرته الانتخابية.
المادة 11:
أ- تنظر الهيئة المستقلة للانتخابات ولجنة حل النزاعات، كلّ بحسب اختصاصها، في المراجعات المتعلقة بالعملية الانتخابية المقدمة من المرشحين والناخبين وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 1 تاريخ 8 آذار 2021 (قانون إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات ولجنة حل النزاعات)، لا سيما البند (ل) من المادة 9 والمواد: 11 و13 و16 من القانون المذكور أعلاه.
ب- عند صدور قرار من قبل لجنة حل النزاعات، يُعتبر فائزاً في النيابة المرشح الخاسر الأول وفقاً لأحكام المادة 71 من القانون رقم 2 تاريخ 11 نيسان 2021 (قانون انتخاب أعضاء البرلمان الشبابي).
الفصل الرابع:
حقوق وواجبات الأعضاء
المادة 12:
يتمتع أعضاء البرلمان الشبابي بالحرية الكاملة في إبداء آرائهم والتعبير عن أفكارهم ضمن نطاق القانون، وضمن القواعد السلوكية المنصوص عنها في القرار رقم (8) الصادر في 22 أيلول 2021 "القواعد السلوكية".
المادة 13:
لا يتمتع أعضاء البرلمان الشبابي بأي حصانة أو حماية قانونية تمنع أو تعيق ملاحقتهم في حال ارتكابهم أي جرم جزائي يعاقب عليه القانون.
تتم ملاحقة عضو البرلمان الشبابي أمام القضاء العادي دون الحاجة للاستحصال على أي إذن بالملاحقة.
المادة 14:
لا يتقاضى أعضاء البرلمان الشبابي أي رواتب لقاء قيامهم بمهامهم في البرلمان الشبابي.
ولا يستحق للأعضاء المستقيلين أو المفصولين أي تعويض، ولا يجوز تخصيص أي معاش تقاعدي لهم ولا أي منحة مالية من أي نوع كان.
الفصل الخامس:
الاستقالة والوفاة
المادة 15:
لعضو البرلمان الشبابي أن يستقيل من النيابة بكتاب خطي صريح يقدّم إلى رئيس البرلمان، ولا يجوز أن يتم تقديم استقالة مشروطة، فإن وردت الاستقالة مقيّدة بشرط تعتبر لاغية حكماً وكأنها لم تكن.
المادة 16:
على الرئيس أن يُعلم البرلمان بالاستقالة بأن يتلو كتاب الاستقالة في أول جلسة تلي تقديمها، وتعتبر الاستقالة نهائية فور أخذ البرلمان علماً بها.
عند اعتبار استقالة العضو نهائية، أو في حال وفاة أحد الأعضاء، يتم إعلان فوز الخاسر الأول بين المرشحين عضواً في البرلمان الشبابي لملء شغور المقعد من قبل إدارة المشروع.
في حال عدم توافر خاسر أول للمقعد الشاغر عينه، يُترك المقعد شاغراً حتى نهاية ولاية البرلمان الشبابي.
المادة 17:
للعضو المستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدم إلى رئيس البرلمان قبل أخذ المجلس علماً بها، وتُعتبر الاستقالة عندها كأنها لم تكن.
الباب الثاني:
لجان البرلمان الشبابي الدائمة والخاصة
الفصل الأول:
اللجان الدائمة
المادة 18:
لكل نائب أن يتسجل في إحدى اللجان الدائمة المعتمدة في هذا المشروع قبل انعقاد الجلسة الافتتاحية ضمن مهلة وآلية تحددها إدارة المشروع، على أن لا يتخطى عدد أعضاء كل لجنة العشرة نواب.
على إدارة المشروع إعلام كل الأعضاء بنتائج تسجيل اللجان فور انتهاء المهلة المحددة لذلك.
المادة 19: اللجان الدائمة المعتمدة ضمن هذا المشروع (عددها 13):
- لجنة حقوق الانسان، ويقع ضمن نطاقها على سبيل المثال لا الحصر المواضيع المتعلقة بحرية التعبير، حرية المعتقد، المرأة، الطفل، المهجرين، اللاجئين.
- لجنة الاتصالات، ويقع ضمن نطاقها على سبيل المثال لا الحصر المواضيع المتعلقة بالاتصالات، المعلوماتية، والإعلام الرقمي.
- لجنة المال والموازنة، ويقع ضمن نطاقها على سبيل المثال لا الحصر المواضيع المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، موازنة الدولة والقطاع العام.
- لجنة الصحة العامة والبيئة، ويقع ضمن نطاقها على سبيل المثال لا الحصر المواضيع المتعلقة بالقطاع الصحي العام والخاص، المستشفيات، الأدوية، الصيدليات، والسياسات والمشاريع البيئية.
- لجنة الخارجية والمغتربين، ويقع ضمن نطاقها على سبيل المثال لا الحصر المواضيع المتعلقة بالسياسات الخارجية، العلاقات الدبلوماسية، اللبنانيين في الانتشار، والسفارات.
- لجنة الشباب والرياضة، ويقع ضمن نطاقها على سبيل المثال لا الحصر المواضيع المتعلقة بالنوادي الرياضية، الاتحادات الرياضية، الجمعيات الشبابية والمبادرات الشبابية.
- لجنة الدفاع الوطني والداخلية، ويقع ضمن نطاقها على سبيل المثال لا الحصر المواضيع المتعلقة بالسياسات الدفاعية، القوى المسلحة، والدفاع المدني.
- لجنة التربية الوطنية، ويقع ضمن نطاقها على سبيل المثال لا الحصر المواضيع المتعلقة بالسياسات التربوية، المدارس والجامعات الرسمية والخاصة، المناهج الدراسية والأساتذة.
- لجنة الاقتصاد الوطني، ويقع ضمن نطاقها على سبيل المثال لا الحصر المواضيع المتعلقة بالزراعة، الصناعة، التجارة، السياحة والخدمات.
- لجنة الأشغال العامة والنقل، ويقع ضمن نطاقها على سبيل المثال لا الحصر المواضيع المتعلقة بالطرقات، المرافئ العامة، والنقل الخاص.
- لجنة الطاقة والموارد الطبيعية، ويقع ضمن نطاقها على سبيل المثال لا الحصر المواضيع المتعلقة بمعامل الطاقة، المياه، النفط، الغاز، والطاقة المتجددة.
- لجنة الادارة والعدل، ويقع ضمن نطاقها على سبيل المثال لا الحصر المواضيع المتعلقة بالقضاء، السجون، المراقبة والشفافية.
- لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، ويقع ضمن نطاقها على سبيل المثال لا الحصر المواضيع المتعلقة بسوق العمل، العمّال، محاربة الفقر، ومنظمات المجتمع المدني.
المادة 20:
لا يجوز لعضو البرلمان أن يكون منتسباً إلى أكثر من لجنتين من لجان البرلمان الدائمة.
كما لا يجوز أن يكون عضواً في اللجان الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام.
المادة 21:
في الجلسة الافتتاحية للبرلمان، وبعد انتخاب أعضاء هيئة المكتب وإعلان النتائج، تَنتخِب كل لجنة من اللجان الدائمة رئيساً ومقرراً لها بالاقتراع السري.
الفصل الثاني:
اللجان الخاصة
المادة 22:
يمكن للبرلمان الشبابي انتخاب لجان خاصة لبحث مواضيع محددة.
ويتم هذا الانتخاب في جلسة عامة للبرلمان بناءً على اقتراح هيئة مكتب البرلمان وبالتنسيق مع إدارة المشروع.
المادة 23:
لا يجوز أن يتعدى عدد أعضاء كل لجنة خاصة من لجان البرلمان الشبابي العشرة أعضاء.
المادة 24:
لكل من اللجان الدائمة والخاصة، أن تنتخب من أعضائها لجنة فرعية لدرس مواضيع محددة، وعلى اللجنة الفرعية أن تقدم تقريراً بنتيجة أعمالها إلى اللجنة الأصلية.
المادة 25:
تُنشر تقارير اللجان الخاصة على موقع المشروع لتأمين الشفافية وحق الوصول إلى المعلومات.
الفصل الثالث:
المبادرة بالتشريـع
المادة 26:
لكل عضو من أعضاء البرلمان الشبابي الحق في تقديم اقتراحات القوانين، ولا يجوز أن يوقّع الاقتراح أكثر من عشرة أعضاء.
المادة 27:
تُقدم اقتراحات القوانين إلى هيئة المكتب مُرفقة بمذكرة معللة تتضمن على الأقل ما يلي:
- الأسباب الموجبة والمبررات لتقديم الاقتراح.
- الكلفة المالية لاقتراح القانون في حال كان يرتب أعباءً مالية.
- جدول مقارنة للمواد موضع التعديل، في حال كان الاقتراح يتعلق بتعديل قانون نافذ.
المادة 28:
لكل عضو قدم اقتراح قانون أن يطلب استرداد اقتراحه بكتاب خطي يقدمه للرئيس.
إذا لم يكن الاقتراح قد طُرح على الهيئة العامة للبرلمان يتم الاسترداد بأمر خطي من الرئيس.
أما إذا كان البرلمان قد شرع بمناقشة اقتراح القانون فلا يُسترد إلا بموافقته.
إذا تبنى الاقتراح المطلوب استرداده ولو عضو واحد توجب على البرلمان متابعة النظر فيه.
الفصل الرابع:
أعمال اللجـان
المادة 29:
فور تقديم اقتراحات القوانين وسائر المواضيع التي يقتضي درسها في اللجان إلى هيئة مكتب البرلمان الشبابي، يقوم الرئيس بإحالتها إلى اللجنة المختصة أو إلى لجنتين صاحبتي اختصاص.
المادة 30:
تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيسها، ويُبلغ الأعضاء إلكترونياً بنسخة عن الاقتراحات موضوع جدول الأعمال.
يقوم المقرر بتوجيه الدعوة عند تعذّر قيام الرئيس بمهامه وذلك بناءً على تكليف من هذا الأخير.
المادة 31:
يرأس الرئيس أو المقرر الجلسة ويديرها وفقاً للقواعد المتبعة في إدارة الجلسات العامة للبرلمان.
المادة 32:
عند بدء اجتماع اللجنة يقوم مقرر اللجنة بتدوين محضر الاجتماع الذي يتضمن ملخصاً عن المناقشات والآراء والمقترحات والقرارات التي أُبديت، ووضع تقرير خاص بكل اقتراح قانون أُنجز درسه. ويمكن للمقرر الاستعانة بأحد الأعضاء لتدوين مناقشات الجلسة.
في حال كان المقرر هو من يرأس الجلسة بتكليف من رئيس اللجنة، يعيّن المقرر عضواً من الأعضاء المشاركين لتدوين محضر الجلسة.
المادة 33:
لا تكون جلسة اللجنة قانونية في الجلسة الاولى إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء، أما في الجلسات التالية فتكون الجلسة قانونية للنظر بجدول أعمال الجلسة الأولى على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلث عدد أعضاء اللجنة.
المادة 34:
لكل عضو من أعضاء البرلمان حق حضور جلسـات اللجان وإن لم يكـن عضواً فيها، وله أن يناقش المواضيع المطروحة على البحث، وأن يبدي رأيه وأن يتقدم بمقترحات تعديلية كسائر أعضاء اللجنة، غير أنه لا يحق له الاشتراك في التصويت.
المادة 35:
تعمل اللجان على أن تكون جلساتها علنية في حال توافر الإمكانيات اللوجستية والمادية من قبل إدارة المشروع.
المادة 36:
على اللجان أن تدرس المواضيع المعروضة عليها تباعاً حسب تواريخ ورودها ما عدا اقتراحات القوانين التي تحمل طابع العجلة والتي تقرر هيئة المكتب منحها صفة الاستعجال.
المادة 37:
بعد مناقشة الاقتراحات المطروحة على اللجنة يتم التصويت عليها بالأكثرية، وإذا تساوت الأصوات اعتُبر صوت الرئيس مرجحاً.
المادة 38:
يتم توقيع محضر اجتماع اللجنة من قبل الرئيس والمقرر والعضو الذي قام بتدوين المحضر في حال تمّت الاستعانة بأحد الأعضاء.
يتم نشر محضر اجتماع اللجنة وتقريرها بشأن الاقتراحات المُنجز درسها على موقع المشروع لتأمين الشفافية وحق الوصول إلى المعلومات.
المادة 39:
على اللجان أن تنهي دراستها وترفع تقاريرها في الاقتراحات وسائر المواضيع المُحالة عليها في مهلة أقصاها شهر اعتباراً من تاريخ ورودها. أما الاقتراحات والمواضيع المُستعجلة فيجب إنهاء درسها ورفع التقرير بشأنها خلال أسبوعين على الأكثر. وفي نهاية هذه المدة يطرح رئيس البرلمان الاقتراح أو الموضوع على اللجان المشتركة أو على المجلس سواء انتهت اللجنة من درسه أو لم تنته.
المادة 40:
إذا كان الاقتراح يدخل في اختصاص أكثر من لجنة، فلرئيس البرلمان بعد موافقة هيئة المكتب، أن يدعو اللجان المختصة إلى اجتماع مشترك برئاسته أو برئاسة نائب الرئيس لدرس الموضوع ووضع تقرير موحد.
كما يحق للرئيس أن يعرض أي موضوع مباشرةً على اللجان المشتركة.
المادة 41:
عند اجتماع أكثر من لجنة لدرس موضوع واحد يعيّن رئيس الجلسة عضواً من الأعضاء الحاضرين لوضع المحضر والتقرير الخاص بالموضوع المبحوث.
المادة 42:
يجب أن يتضمن تقرير اللجنة مختلف وجهات النظر والآراء التي عُرضت في اللجنة.
تُرفع تقارير اللجان إلى هيئة المكتب لإدراجها في جدول أعمال الجلسات العامة وفق ترتيب وصولها إليه مع حفظ الأولوية للمواضيع المعجلة.
المادة 43:
إن حضور جلسات اللجان إلزامي سواء أكان ذلك حضورياً أم عبر التواصل عن بُعد.
يُعتبر مستقيلاً حكماً عضو اللجنة الذي يتغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر مشروع يُقدم إلى اللجنة، وعلى رئيس اللجنة أن يُبلغ رئيس البرلمان بالأمر لانتخاب خلف له.
الباب الثالث:
الهيئة العامة للبرلمان الشبابي
الفصل الأول:
الجلسات العامة للبرلمان الشبابي
المادة 44:
بعد الجلسة الافتتاحية يعقد البرلمان الشبابي جلسات عامة علنية خلال مدة ولايته.
المادة 45:
أ- لا يتم افتتاح جلسة البرلمان الشبابي إلا بحضور الأغلبية (النصف زائد واحد) من عدد أعضائه، ولا يجوز التصويت إلا عند توافر النصاب في القاعة.
ب- على هيئة المكتب، بالتنسيق مع إدارة المشروع، دعوة الأعضاء لتأكيد حضور الجلسات أو الاعتذار في مهلة أقصاها (72) ساعة قبل موعد انعقاد الجلسة، وذلك عبر آلية إلكترونية تقوم إدارة المشروع بتحديدها.
ج- إذا لم تؤكّد الأغلبية من الأعضاء (النصف زائد واحد) الحضور في المهلة المحددة، يُعلن رئيس البرلمان تأجيل الجلسة إلى موعد آخر.
د- في حال تأكيد أغلبية الأعضاء (النصف زائد واحد) الحضور في المهلة المحددة، يعلن الرئيس تأكيد موعد انعقاد الجلسة.
هـ- في حال عدم التزام عضو أو أكثر بالحضور رغم تأكيد مشاركته في حضور الجلسة يُعاقب بتعليق عضويته لما بعد انعقاد الجلسة التالية، إلا في حال قدّم دليلاً إلى هيئة المكتب تُثبت غيابه لظروف قاهرة.
و- عند توافر النصاب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يتم التصويت على الاقتراحات بغالبية الأعضاء الحاضرين (النصف زائد واحد).
المادة 46:
بعد أن تعلن الرئاسة افتتاح الجلسة تُتلى أسماء الأعضاء الغائبين بعذر فالغائبين بدون عذر، فملخص عن محضر الجلسة السابقة.
ويُصدّق المحضر بعد إجراء التصحيح الذي تقرّه الرئاسة إما عفواً وإما بناءً على طلب أحد الأعضاء.
المادة 47:
إذا وقع خلاف على ملخص المحضر، تنظر هيئة مكتب المجلس فيه بعد الرجوع إلى المحضر التفصيلي، وتضع تقريراً بذلك يعرض على البرلمان للبت به.
المادة 48:
يوضع لكل جلسة، محضر تفصيلي وخلاصة محضر.
تدوّن في المحضر التفصيلي جميع الوقائع والقرارات التي تحصل أثناء الجلسة ويُنشر على الصفحة الإلكترونية للمشروع.
يذكر في خلاصة المحضر:
- أسماء الأعضاء الغائبين بعذر أو بغير عذر.
- المواضيع التي طُرحت على البرلمان وأسماء الأعضاء الذين اشتركوا في المناقشة.
- المقررات التي صدرت عن البرلمان.
الفصل الثاني:
حضور الجلسات والتغيب
المادة 49:
لا يجوز للعضو التغيّب عن أكثر من جلستين من جلسات البرلمان الشبابي إلا بعذر مشروع مسبق يُسجل في هيئة المكتب.
إذا تكرر غياب العضو لثلاث مرات عن حضور الجلسات دون عذر مشروع، تنزل بحقه العقوبات الآتية:
- يُنشر أمر غيابه على موقع المشروع.
- تُعلّق عضويته في البرلمان لمدة شهر واحد.
المادة 50:
يحق فقط لأعضاء البرلمان الموجودين في الاغتراب الحق في المشاركة والتصويت عن بُعد.
تحدد هيئة المكتب، بالتنسيق مع إدارة المشروع، آلية تقديم المستندات والأدلّة التي تؤكد وجود هؤلاء الأعضاء خارج الأراضي اللبنانية في تاريخ انعقاد الجلسات العامة.
المادة 51:
في حال اضطرار عضو البرلمان للتغيب بغير مهمة رسمية وبصورة مستمرة عن أكثر من جلسة واحدة عليه أن يقدم طلباً إلى هيئة المكتب يبيّن فيه أسباب التغيّب، ويُعرض هذا الطلب على الهيئة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه في أول جلسة يعقدها.
المادة 52:
عندما لا يتم عقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، يضع نائب الرئيس جدولاً بأسماء الأعضاء المتغيبين بدون إذن أو عذر، والأعضاء الذين أكّدوا حضورهم ولم يحضروا، وتُدرج أسمائهم في محضر الجلسة التالية وعلى الصفحة الرسمية للمشروع.
الفصل الثالث:
المناقشــات
المادة 53:
يُتلى أولاً الاقتراح موضوع المناقشة مع أسبابه الموجبة فتقرير اللجنة المختصة والتعديلات التي اقترحتها، ثم يُعطى الكلام للأعضاء المدوّنة أسماؤهم قبل الجلسة تباعاً حسب الترتيب، ومن ثم للأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة.
المادة 54:
للرئيس الحق بشرح الاقتراحات والتقارير والتعديلات المقترحة من اللجان أو من أحد الاعضاء تسهيلاً للبحث.
ويمكن أن يُفوّض هذا الأمر لرئيس اللجنة المختصة التي درست الاقتراح.
المادة 55:
بعد انتهاء المناقشة بصورة عامة ينتقل البرلمان إلى البحث في المواد والتصويت عليها إلا إذا قُدم طلب برفض الاقتراح فيجري التصويت على مقترح الرفض أولاً، حتى إذا قبله البرلمان اعتُبر الاقتراح مرفوضاً.
المادة 56:
لكل عضو من الأعضاء حق الأولوية في الكلام ولمرة واحدة في كل أمر يتعلق بالنظام الداخلي أو إذا كان قُدم مقترحاً لتعديل الاقتراح موضوع البحث أو أراد شرحه أو طلب استرداده.
المادة 57:
للعضو المدوّن اسمه في جدول الكلام أن يتخلى عن دوره لعضو آخر لم يدوّن اسمه في الجدول، وفي هذه الحال لا يجوز له أن يتكلم إلا بعد أن يكون تكلّم جميع الأعضاء من طالبي الكلام عند تخليه عن دوره.
المادة 58:
لا يجوز توجيه الكلام إلا للرئيس أو للبرلمان ولا تجوز التلاوة إلا في التقارير والوثائق المؤيدة والمستندات والنصوص التي تحتوي على أرقام.
ولا يجوز لعضو البرلمان أن يتكلم أكثر من مرة واحدة في المناقشة العامة للموضوع أو الاقتراح المطروح.
المادة 59:
للرئيس وحده حق مقاطعة الخطيب وذلك ضمن الحدود المحددة في هذا النظام.
المادة 60:
للرئيس حق منع الخطيب عن متابعة الكلام بدون قرار من البرلمان في الحالات الآتية:
1. إذا تناول الكلام بدون إذن الرئاسة.
2. إذا تفوّه بعبارات نابية بحق أحد الأعضاء أو اللجان.
3. إذا تعرّض لحياة الغير الخاصة.
4. إذا تعرّض لشخص أو لهيئة بالتحقير ما لم تكن أقواله مؤيدة بحكم قضائي مبرم.
5. إذا خرج في كلامه عن الموضوع الذي أُذن له بالكلام فيه.
6. إذا تناول في كلامه وقائع قضية لا تزال قيد التحقيق أو النظر لدى القضاء.
7. إذا انتهت المدة الممنوحة له للكلام.
وفيما عدا هذه الحالات لا يُمنع الخطيب من الكلام إلا بقرار من البرلمان.
المادة 61:
لكل عضو من الأعضاء حق الجواب ولمرة واحدة إذا تعرّض أحد الخطباء لشخصه أو لكتلته.
المادة 62:
تُعطى الأولوية بالمناقشات والتصويت حسب الترتيب الآتي:
1- اقتراح رفض الاقتراح وردّه.
2- اقتراح إرسال الاقتراح إلى لجنة غير اللجنة التي درسته.
3- اقتراح إعادة الاقتراح مجدداً إلى اللجنة التي درسته.
4- اقتراح تأجيل البحث والمناقشة إلى جلسة تالية.
المادة 63:
لكل عضو من الأعضاء حق اقتراح قفل باب المناقشة في أي موضوع تكلّم فيه على الأقل عضوان في تأييده وعضوان في رفضه أو تعديله.
يُقدم اقتراح قفل باب المناقشة خطياً إلى الرئيس الذي يأمر بتلاوته على البرلمان.
ولمُقدِم الاقتراح حق شرحه مرة واحدة على أن لا يتجاوز كلامه مدة خمس دقائق، كما يُسمح بمعارضته لعضوين على الأكثر قبل طرحه على التصويت.
المادة 64:
إذا حاز اقتراح قفل باب المناقشة على الأكثرية شُرع فوراً بالتصويت على الموضوع المطروح.
المادة 65:
إذا لم يُحرِز الاقتراح الأكثرية فلا يجوز أن يُطرح اقتراح جديد بقفل باب المناقشة إلا بعد أن يكون تكلّم أربعة أعضاء آخرون في الموضوع، اثنان في رفضه أو تعديله واثنان في تأييده.
الفصل الرابع:
التصويت
المادة 66:
يجري التصويت علنياً وإلكترونياً على مواد اقتراحات القوانين كل مادة على حدة. وبعد التصويت على المواد يُطرح الموضوع بمجمله على التصويت العلني أيضاً بطريقة التصويت الالكتروني.
تُعتمد في التصويت الغالبية المنصوص عليها في البند (و) من المادة 45 من هذا النظام.
المادة 67:
للمجلس قبل التصويت على اقتراح قانون بمجمله أن يقرر إعادته، حتى ولو بوشر بالتصويت على مواده، إلى اللجنة التي درسته أو إلى لجنة أخرى أو إلى اللجان المشتركة لإعادة النظر فيه في ضوء المناقشات التي جرت، ووضع تقرير جديد بشأنه في مدة عشرة أيام على الأكثر.
وبعد وضع التقرير الجديد يُدرج الموضوع في جدول الأعمال ويجري التصويت عليه مجدداً.
الفصل الخامس:
العقوبـات
المادة 68:
إذا تمرّد عضو من الأعضاء على نظام الجلسات أو نظام الكلام فيها، تُتخذ بحقه إحدى العقوبات الآتية:
1- التنبيه للرجوع إلى النظام.
2- التنبيه مع تسجيله في محضر الجلسة.
3- اللوم مع تسجيله في محضر الجلسة.
4- الإخراج من الجلسة.
إن العقوبات الواردة في الفقرتين الأولى والثانية ينزلهما الرئيس، أما العقوبات الباقية فلا بد من استشارة هيئة المكتب بشأنها.
الفصل السادس:
أحكام ختامية
المادة 69:
يتمّ تعديل أحكام هذا النظام بناء لمقترح مُقدم خطياً من هيئة المكتب لإدارة المشروع، أو بمبادرة من هذه الأخيرة، على أن تُقرّ إدارة المشروع هذه التعديلات أو ترفضها ضمن مهلة خمسة عشر يوماً.
يتم نشر قرار القبول أو الرفض على الصفحة الرسمية للمشروع، ويتم إبلاغ كل أعضاء البرلمان بذلك.
المادة 70:
يُعمل بهذا النظام فور صدروه رسمياً على صفحة المشروع.